. . . . . . . . . .
شرح
فعلى القاعدة يكون الفرع المذكور من فروع تلك المسألة فموضوع البحث العين التي لا تكون متعلقة للخمس ، فالخمس لا يتعلق بنفس العين بل يتعلق بتلك الزيادة الاعتبارية .
فعلى هذا الأساس نقول : ما أفاده في كلامه من الضمان تامّ ، إذ المفروض ترقّى القيمة وتحقق الربح والفائدة والمفروض أيضا تعلق الخمس بتلك الزيادة ، ومن ناحية أخرى قد فرض تفريط المكلف فهو الذي فوّت هذا المقدار من الفائدة عن أرباب الخمس .
ولا مجال لأن يقال : انّ اتلاف المالية لا يوجب الضمان حتى بالنسبة إلى الغاصب فكيف بغيره إذ المفروض في المقام انّ أرباب الخمس ما لكون لخمس تلك الزيادة ولا يملكون من العين شيئا لا على نحو الإشاعة ولا على نحو الكلي في المعين ، فما أفاده تامّ ، إذ لا اشكال في أنّ تفويت مال الغير يوجب الضمان والمفروض انه فوّت مال أرباب الخمس .
نعم لو كانت العين قابلة لوقوعها متعلقة للخمس ولم تخمس وبقيت إلى آخر السنة وفرض فيها ما فرض في المتن يكون خمس العين لأربابه .
وربما يقال بأنّ مجرد تلف المالية لا يوجب الضمان وهل يمكن الالتزام به ، مثلا لو فرض انه غصب كتابا قيمته مليون دينار وأخّر في التأدية والرد إلى أن وصلت قيمته إلى دينار لا يكون ضامنا ، وهل