تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 54 ) : إذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج ( 1 ) نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 2 ) .
شرح
يستنكر الوجوب ، واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه التوكّل والتكلان . بقي شيء وهو : انّ الماتن أوجب الخمس في الصورة الثالثة ، اي القسم الأخير بشرط امكان البيع وأخذ الثمن . ولم أفهم وجه الاشتراط المذكور إذ على تقدير تحقق الفائدة والربح كما هو المفروض يكون الموضوع متحقّقا في الخارج فالحكم الوضعي يتحقّق بالفعل ، غاية ما في الباب أن لا يجب الدفع تكليفا لعدم القدرة على تحصيل تلك المنفعة ، ولكن هل يجوز له التصرف في العين تصرف الملّاك والحال ان أرباب الخمس شركاء معه بالشركة في المالية ؟ ومحصل القول انه غير مسلط على العين ، اللهمّ الا أن يكون مقصود الماتن ما ذكرنا فلا نزاع .

[ مسألة 54 : إذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ]

( 1 ) لا يبعد أن يكون المراد من عدم تحققها في الخارج عدم تحقق موضوع وجوب الخمس ، إذ المفروض عدم تمامية السنة وما قبل انتهائها لا يجب على المالك بيع العين بل له عدمه انتظارا للزيادة . ( 2 ) الظاهر - واللّه العالم - انّ المراد بالعين المشتراة العين التي لا خمس فيه ، فانّه ( قدّس سرّه ) عنون الفرع بعد طرح الفرع السابق