تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
فزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في تلك الزيادة . أقول : أمّا الزيادة المنفصلة كالولد واللبن وأمثالهما فالظاهر أنه لا اشكال في تعلّق الخمس بها ، فان المفروض انّها عين خارجية زادت في ملكها فلا وجه لعدم التعلق إذا كانت لها القيمة كما هو كذلك في الولد واللبن ولا مجال لنفي الخمس بتقريب : ان هذه الزيادة لم تحصل بالاكتساب ، إذ الميزان في تعلق الخمس حصول الفائدة والربح ولا خصوصية للاكتساب هذا بالنسبة إلى الزيادة المنفصلة . وأمّا الزيادة المتصلة كنمو الشجر وسمن الحيوان ، فانّ امر التعلق وان لم يكن ظاهرا بتلك المرتبة حيث إنّ ما في الخارج شيء واحد ولا تعدد فيه ، لكن اطلاق دليل الخمس يشمل كلّ زيادة إذا كان لها قيمة فلا وجه لرفع اليد عن دليل الوجوب .

الفرع الثاني : انه لو كانت عنده عين لا يتعلق بها الخمس ولم تكن رأس ماله فزادت زيادة حكمية أي زادت قيمتها

لا يتعلق الخمس بتلك الزيادة لعدم صدق الفائدة ، نعم إذا باعها يتعلق الخمس بتلك الزيادة . وقد فرّق سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في هذا القسم بين حصول العين بلا عوض وما يكون له العوض . فقال : « لا يصدق الربح والفائدة في القسم الأول ، ولو باع العين بأغلى الثمن بخلاف القسم الثاني فإنه يصدق حصول الفائدة والربح