. . . . . . . . . .
شرح
فزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في تلك الزيادة .
أقول : أمّا الزيادة المنفصلة كالولد واللبن وأمثالهما فالظاهر أنه لا اشكال في تعلّق الخمس بها ، فان المفروض انّها عين خارجية زادت في ملكها فلا وجه لعدم التعلق إذا كانت لها القيمة كما هو كذلك في الولد واللبن ولا مجال لنفي الخمس بتقريب : ان هذه الزيادة لم تحصل بالاكتساب ، إذ الميزان في تعلق الخمس حصول الفائدة والربح ولا خصوصية للاكتساب هذا بالنسبة إلى الزيادة المنفصلة .
وأمّا الزيادة المتصلة كنمو الشجر وسمن الحيوان ، فانّ امر التعلق وان لم يكن ظاهرا بتلك المرتبة حيث إنّ ما في الخارج شيء واحد ولا تعدد فيه ، لكن اطلاق دليل الخمس يشمل كلّ زيادة إذا كان لها قيمة فلا وجه لرفع اليد عن دليل الوجوب .