( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئا ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ، فان أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وان لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل اليه بغير البيع من المعاوضات وان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله ( 1 ) .
شرح
أن يولّد الحكم المترتب على موضوع موضوعا آخر وبعد تحققه يترتب عليه حكم آخر .
الوجه الثالث : ما رواه علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس « 1 » .
بتقريب ان الذي يدفع الخمس إلى أهله صاحبه فلا يجب فيه الخمس بمقتضى النصّ .
ويرد عليه أولا : انّ هذا الحديث : ضعيف فلا يعتد به .
وثانيا : ان دافع الخمس ليس صاحبه فالحديث : غير تامّ سندا ودلالة .
ومما ذكرنا في الخمس يظهر الحال في الزكاة فتحصل ان الحق ثبوت الخمس فيما يصل اليه بالخمس أو الزكاة .
[ مسألة 52 : إذا اشترى شيئا ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ]
( 1 ) ما أفاده ( قدّس سرّه ) تامّ ، إذ المفروض ان العقد بالنسبة إلىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 2 .