( مسألة 53 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أدّاه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء ، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة .
نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ( 1 ) .
شرح
شيء لأنه إنّما أخذ ثمن غنمه « 1 » .
أقول : تارة نتكلم حول الفرع مع قطع النظر عن النصّ المشار اليه وأخرى نتكلم بلحاظ النصّ ، أما من حيث القاعدة الأولية فلا اثر للملكية بعد بيع ما لا يملك حتى مع الإجازة فكيف بلا إجازة وتفصيل البحث موكول إلى ذلك الباب ، وأمّا بلحاظ النصّ فالحديث : ضعيف بكلا سنديه ولا يكون قابلا للتعويل عليه فلاحظ .
[ مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أدّاه فنمت وزادت ]
( 1 ) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لفروع :الفرع الأول : انه لو كانت عنده عين لا تكون متعلقة للخمس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .