تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون ( 1 ) .
شرح
على الفرد يصدق الربح والفائدة ويكون متعلق الخمس بعد تمامية الشرائط . وامّا النذر فهو قسم من الهبة ولا وجه لاستقلال البحث فيه ، غاية الأمر هبته واجبة ، وأمّا عوض الخلع فهو كالإجارة . وبعبارة أخرى لا شبهة في كونه فائدة وربحا ومجرد كونه في مقابل رفع اليد عن الزّوجية لا يوجب سلب عنوان الفائدة والّا يلزم انه لو ربحت مقدارا كثيرا من المال في قبال العقود الانقطاعية عليها لا يصدق انّها رابحة وهو كما ترى . وأمّا المهر فالمشهور في الألسن عدم الخمس فيه ولم نجد دليلا على عدمه ، فان تمّ اجماع تعبدي على عدمه فهو والّا يلزم الحكم بالوجوب ولا أقلّ من أنّه يجب الاحتياط فيه . وأمّا الاحتياط في الميراث المحتسب فحسن فانّه طريق النجاة ، وأمّا « غير ذلك » في كلامه فلم نفهم ما المراد منه ، واللّه العالم .

[ مسألة 50 : إذا علم أن مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ]

( 1 ) في المسألة صور ثلاثة :

الصورة الأولى : أن يكون الخمس في عين ما تركه الميت

فلا اشكال في وجوب أدائه ، إذ المفروض انّ هذا المقدار ملك لأرباب
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 186 | السيد تقي الطباطبائي القمي