. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه سماعة « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 2 » فلا اشكال من حيث المقتضي .
وأمّا المقام الثاني : [ أي المانع والمخصص ]
فيمكن أن يقال : ان المستفاد من قوله عليه السّلام في حديث ابن مهزيار « والجائزة من الانسان للإنسان التي لها خطر » « 3 » انه لا يجب في الهبة التي لا تكون كذلك وليس هذا مبنيا على القول بمفهوم الوصف كي يقال قد حقّق في الأصول انه لا مفهوم للوصف بل بلحاظ مفهوم التحديد ، فان الظاهر من الكلام بحسب الفهم العرفي هو التحديد وبيان ما فيه الخمس . وبعبارة واضحة : ان المولى في مقام البيان وبعد الحكم بثبوت الخمس في الغنائم والفوائد يفسّر الموضوع ويقيّد الجائزة بما فيها خطر وهذا العرف ببابك ، فالظاهر أنه لا وجه للحكم بالوجوب في الهبة والهدية والجائزة على نحو الاطلاق . وحيث إن الدليل الدال على اشتراط كونها خطرة يختص بالهبة لا وجه لا لحاق المال الموصى به بها بل لا بد فيه من التفصيل بأن يقال : إذا كانت الوصية عهدية والوصي بمقتضى ايصاء الميت وهب مورد الوصيّة من الموصى له تدخل في عنوان الهبة ويترتب عليها ما قلناه ، وان كانت تمليكة يدخل مورد الوصية في مطلق الفائدة ويجب فيههامش
( 1 ) لاحظ ص 166 .
( 2 ) لاحظ ص 179 .
( 3 ) لاحظ ص 69 .