. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيد المدعى ما يستفاد من الروايات والتواريخ انه كان للناحية المقدسة وللعسكري بل لغيرهما من الأئمة صلوات اللّه عليهم وكلاء لأخذ الأخماس وايصالها إليهم كما هو المعروف بالنسبة إلى أحمد بن إسحاق فلاحظ .
فتحصّل انّ الأظهر وجوب الخمس ولا مجال للقول بالتحليل حتى بالنسبة إلى ما وصل من الغير فضلا عما يتعلق بنفس المكلف .
وعليه لو اشترى شيئا فيه الخمس تكون المعاملة بالنسبة إلى خمس المبيع فضوليا ولا دليل على ما أفاده سيدنا الأستاذ من انّ المعاملة صحيحة ويتعلق الخمس بالفضولي فانّه لا دليل عليه .
وتؤيّد المدعى أيضا جملة من النصوص :
منها : ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فاني قد أنفقتها ؟ فقال له : أنت في حل فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر عليه السّلام :
أحدهم يثب على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن اني أقول لا أفعل واللّه ليسألنهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث : 1 .