. . . . . . . . . .
شرح
آخر كلامه ، والحال ان المستند في قسم من مدائحه نفس الرجل وكيف يصح والحال ان الاستدلال يصير دوريّا فالنتيجة ان الحديث : غير تام سندا .
وثانيا : انّا لم نفهم ان ما ادعاه بايّ تقريب يتم والحال انه لا تنافي بين الاثباتين ، فانّا نسلم ان الحديث : ين يدلان على تحليل ما يصل إلى المكلف من الخمس .
ومن ناحية أخرى ، قد دلت جملة من النصوص التي مرّت الإشارة إليها على تحليل الخمس على الاطلاق والنصوص المشار إليها وان لم تكن تامّة بأجمعها ولكن في معتبرها غنى وكفاية فلا بد في رفع التعارض أو ترجيح أحد المتعارضين على الآخر من التوسل إلى تقريب آخر .
فنقول : قد ذكرنا في محله ان المرجّح الوحيد عبارة عن الأحدثية والترجيح بها في طرف دليل الوجوب ، فان جملة من النصوص مروية عن الجواد عليه السّلام منها : ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .