( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال والّا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه ، وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها ( 1 ) .
شرح
ومعه لا يكون اجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .
وأمّا دعوى كون سيرة عليّ عليه السّلام كانت على التصرف ، فمخدوشة :
أولا : بانّه يمكن كون الباغين عليه كأصحاب الجمل نصّابا .
وثانيا : انّ الدعوى المذكورة معارضة بمثلها ، إذ نقل ان سيرته في أهل البصرة على ردّ ما اخذ منهم حتى القدور .
وثالثا : انه عليه السّلام كان وليّا وكان أولى بالتصرف فلا يكون فعله في مورد خاص دليلا على الجواز بالنسبة إلى غيره .