تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال والّا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه ، وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها ( 1 ) .
شرح
ومعه لا يكون اجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام . وأمّا دعوى كون سيرة عليّ عليه السّلام كانت على التصرف ، فمخدوشة : أولا : بانّه يمكن كون الباغين عليه كأصحاب الجمل نصّابا . وثانيا : انّ الدعوى المذكورة معارضة بمثلها ، إذ نقل ان سيرته في أهل البصرة على ردّ ما اخذ منهم حتى القدور . وثالثا : انه عليه السّلام كان وليّا وكان أولى بالتصرف فلا يكون فعله في مورد خاص دليلا على الجواز بالنسبة إلى غيره .

[ مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ]

( 1 ) فإنه لا يجوز التصرف في مال من يكون محترما وهذا هو المشهور بين القوم ، ولذا فصّل الماتن بين محترم المال فلا يجوز تملك ماله ومن لا يكون ماله محترما فيجوز . ويدلّ على قول المشهور ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 18 | السيد تقي الطباطبائي القمي