( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسة قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
والمسلم أحقّ بماله أينما وجده « 1 » .
وفي قبال هذه الرواية ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن رجل لقيه العدوّ وأصاب منه مالا أو متاعا ، ثم انّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه ، وان كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحقّ بالشفعة « 2 » .
وهذه الرواية مضطربة من حيث المتن ، وعلى فرض تمامية دلالتها والالتزام بكونها معارضة مع حديث هشام لا طريق إلى ترجيح أحدهما على الآخر .
وبعبارة أخرى : يكون من موارد اشتباه الحجة بغيرها فالمحكّم دليل حرمة التصرف في مال الغير ، والذي يهون الخطب ان الحديث الأول ضعيف سندا لاحتمال كون محمد بن عيسى - الواقع فيه - يونسيا .
والحديث الثاني مضطربة المتن ، ومقتضى القاعدة الأولية حرمة التصرف في مال من يكون محترم المال فلا يجوز تملّكه .
[ مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ]
( 1 ) لعدم الدليل عليه ، ومقتضى اطلاق الأدلة كتابا وسنة عدمهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 ، من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث : 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .