الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 15
( مسألة 1 ) : إذا غار المسلمون على الكفّار فاخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة ، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة ، فالأقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإن كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا ( 1 ) لوجوب الخمس ومع الالتزام بكون الخمس فيها بعد مؤنة السنة إلغاء لها ويكون الموضوع للخمس شيئا واحدا وهو الربح . وعلى الجملة : يرجع الأمر إلى التناقض فلاحظ . [ مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فاخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ] ( 1 ) ذكر الماتن قدس سره في هذه المسألة ثلاثة فروع : الفرع الأول : أنّه لو غار المسلمون على الكفار وأخذوا مالهم فالأحوط بل الأقوى ثبوت الخمس فيه من باب كونه غنيمة لا من حيث كونه من الأرباح . وما أفاده تامّ للإطلاقات من الكتاب والسنة بلا فرق بين زمان الحضور والغيبة ، غاية الأمر قد استفيد من النصّ الخاصّ انّه يشترط أن يكون القتال في زمان الحضور باذن الامام عليه السّلام وقد مرّ قريبا أنّه لا يلاحظ في ثبوت الخمس في الغنيمة مؤنة السنة . الفرع الثاني : انّه لو أخذوا منهم بعنوان السرقة والغيلة يثبت فيه الخمس بعنوان الغنيمة . ولا يمكن مساعدته ، إذ المستفاد من الآية الشريفة والروايات