حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما اخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعيّ اجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه وان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ، وان كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا .
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع ، وان أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط .
وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 21
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢١