( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكنّ الأحوط اخراج خمس مطلقا وكذا الأحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم والّا فيشكل حلّية مالهم ( 1 ) .
شرح
الواردة في المقام انّ المأخوذ منهم في القتال موضوع للحكم ، وأمّا المأخوذ بالسرقة وأشباهها فلا تكون موضوعة للحكم .
الفرع الثالث : انّه لو أخذوا منهم مالا بعنوان الربا أو بالدعوى الباطلة لا يكون فيه الخمس بعنوان الغنيمة ،
بل يكون من الفوائد المكتسبة فيكون في حكم بقية أرباح الكسب . وما أفاده تامّ ، إذ المفروض انه خارج عن موضوع الغنيمة ويكون مصداقا من مصاديق الربح .[ مسألة 2 : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكنّ الأحوط اخراج خمس مطلقا ]
( 1 ) قد تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة لفرعين :الفرع الأول : انه يجوز اخذ مال الناصبي ويجب اخراج خمسه على الأحوط .
والظاهر أنه لا وجه للاحتياط ، فان الأقوى انه يجب فيه الخمس والدليل على المدّعى حديثان : أحدهما : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس « 1 » . والثاني : ما رواه معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وذكرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 6 .