تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
. . . . . . . . . .
شرح
مثله « 1 » . فان جواز أخذ ماله ووجوب اخراج خمسه مستفادان من الحديثين بوضوح انما الكلام في أنه موضوع مستقل لوجوب الخمس فلا يخرج منه مؤنة السنة أو أنه من باب وجوبه في مطلق الربح ؟ والحقّ هو الأول ، إذ قد تقدّم منا ان الظاهر من الدليل كون الموضوع المذكور فيه مستقل في الموضوعية فادخاله في الأرباح الغاء لموضوعيته .

الفرع الثاني : ان الأحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب والّا فيشكل حلّيّة مالهم .

فانّه تقدّم آنفا جواز أخذ مال الناصب ولا فرق فيه بين موارده . ولا أدري ما الوجه في التقييد في كلامه بما حواه العسكر ، فانّ الظاهر عدم الفرق والميزان في الجواز كون المال مالا للناصبي ، إذ لا احترام لماله وأمّا إذا لم يكن الباغي ناصبيا فكما أفاد يشكل أخذ ماله فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى الدليل والاجماع المدّعى على الجواز لا اعتبار به كما ثبت في محله . مضافا إلى كونه معارضا بمثله على ما في كلام سيّدنا الأستاذ . ويضاف إلى ذلك : انه لو فرض تحصيل الاجماع لا يعتد به ، إذ يحتمل أن يكون المدرك - في نظر القائلين - ما نقل من سيرة علي عليه السّلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 7 .