[ مسألة 5 : السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ]
( مسألة 5 ) : السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ( 1 ) .
[ الثاني : المعادن ]
الثاني : المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط وان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة .
والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها .
ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميّا ، بل ولو
شرح
الاشتراط فما أفاده تام .
( 1 ) إذ لا دليل على كونه مختصا بالسالب فيكون مصداقا للغنائم ويحكم عليه بذلك الحكم ويترتب عليه ما يترتب على بقية الغنائم .