. . . . . . . . . .
شرح
وصفوة القول : انّ الاطلاق يقتضي العموم كما في المتن ، وأمّا الخصوصية التي في كلامه بالنسبة إلى مورد الدعاء إلى الإسلام فلعلّ الوجه فيها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الّا اللّه وان محمدا رسول اللّه ، فانّ لنا خمسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا « 1 » .
والسند ضعيف بالبطائني .
الفرع التاسع : انّ الفداء الذي يؤخذ من الكفّار بدلا عن الأسير وكذا ما يؤخذ عنهم بعنوان الجزية أو المصالحة يكون فيه الخمس .
والوجه فيه إطلاق دليل وجوب الخمس في الغنيمة .الفرع العاشر : انّه يجب الخمس فيما يؤخذ منهم عند الدفاع إذا هجموا
بلا فرق بين الحضور والغيبة ، وذلك للإطلاق .الفرع الحادي عشر : انّ وجوب الخمس في الغنيمة في الموارد المذكورة لا يلاحظ فيه إخراج مؤنة السنة .
وذلك لأنّه لو لوحظ فيه ذلك كان ثبوت الخمس في الغنائم وغيرها كالمعدن والغوص ونحوهما لغوا . وبعبارة أخرى : يستفاد من ادلّة العناوين الخاصّة وجوب الخمس فيها بالخصوص . وإن شئت فقل : انّ المستفاد من الادلّة موضوعية تلك العناوينهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 5 .