. . . . . . . . . .
شرح
قليل أو كثير « 1 » .
فان قوله عليه السّلام يدل بالعموم الوضعي على وجوبه في كل ربح وفائدة والتخصيص يحتاج إلى الدليل .
ومنها مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان « 2 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 3 » إلى غيرها من النصوص الدالة على الوجوب ، فالأدلة الدالة على الوجوب تامة ورفع اليد عنها عموما أو خصوصا يحتاج إلى الدليل .
وفي قبال هذه النصوص روايات يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب الخمس وكونه حلالا ولو للشيعة .
ومن تلك الروايات ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت لهوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِقال : هي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 4 .
( 3 ) لاحظ ص 68 و 69 .