حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة ( 1 ) .
( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم ، بحكم المسلم ( 2 ) .
( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي
[ مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ]
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده ، فانّ الفسخ ليس بيعا والحكم مترتّب على الاشتراء لا على مطلق الملكية فلاحظ .
وممّا يقضى منه العجب ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المقام من : أنّ الملكية الحاصلة بالفسخ نفس الملكية السابقة ، غاية الأمر كانت محجوبة بحاجب وبالفسخ يرتفع الحاجب .
وهو كما ترى ، إذ نسأل انّ العين المبيعة قبل الفسخ ملك للبائع أو للمشتري أو لكليهما ؟
لا اشكال في عدم صحة القول بكونها مملوكة لكليهما ، كما أنه لا مجال للقول بأنها مملوكة للبائع فتكون مملوكة للمشتري وبعد الفسخ تكون مملوكة للبائع ملكا جديدا .
نعم على مسلكه ومرامه في البيع الخياري بالخيار الجعلي يمكن القول بمقالته حيث يرى أن البيع محدود بالفسخ .
ويرد عليه : أولا : ان الخيار لا ينحصر بالخيار الجعلي بل يعمّ غيره أيضا .
وثانيا : انّا أوردنا عليه في محله بما لا مزيد عليه وقلنا : ان ما أفاده غير تامّ بتمام معنى الكلمة فراجع ما ذكرناه في بحث الخيارات .