تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة ( 1 ) . ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم ، بحكم المسلم ( 2 ) . ( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي

[ مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ]

شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده ، فانّ الفسخ ليس بيعا والحكم مترتّب على الاشتراء لا على مطلق الملكية فلاحظ . وممّا يقضى منه العجب ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المقام من : أنّ الملكية الحاصلة بالفسخ نفس الملكية السابقة ، غاية الأمر كانت محجوبة بحاجب وبالفسخ يرتفع الحاجب . وهو كما ترى ، إذ نسأل انّ العين المبيعة قبل الفسخ ملك للبائع أو للمشتري أو لكليهما ؟ لا اشكال في عدم صحة القول بكونها مملوكة لكليهما ، كما أنه لا مجال للقول بأنها مملوكة للبائع فتكون مملوكة للمشتري وبعد الفسخ تكون مملوكة للبائع ملكا جديدا . نعم على مسلكه ومرامه في البيع الخياري بالخيار الجعلي يمكن القول بمقالته حيث يرى أن البيع محدود بالفسخ . ويرد عليه : أولا : ان الخيار لا ينحصر بالخيار الجعلي بل يعمّ غيره أيضا . وثانيا : انّا أوردنا عليه في محله بما لا مزيد عليه وقلنا : ان ما أفاده غير تامّ بتمام معنى الكلمة فراجع ما ذكرناه في بحث الخيارات .

[ مسألة 48 : من بحكم المسلم ، بحكم المسلم ]

( 2 ) بتقريب انه فهم من الشرع الأقدس انه محكوم بأحكامه ،