له وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 1 ) .
قد تعرض الماتن في المقام لفروع :
الفرع الأول : انه يجب الخمس في الفاضل عن المئونة من أنواع الأرباح الحاصلة له .
شرح
( 1 ) ويمكن الاستدلال على الحكم المذكور بوجوه :
الوجه الأول : انه ادعي في المقام التسالم من الأصحاب واتفاقهم قديما وحديثا على الوجوب ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل مع النقاش في صحة النسبة .
الوجه الثاني : دعوى جريان السيرة الخارجية المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام .
الوجه الثالث : اطلاق الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 1 » فان مقتضى اطلاق الغنيمة ثبوت الحكم في كل مورد يصدق العنوان المذكور بلا وجه لاختصاصها بخصوص غنائم دار الحرب ومورد ورود الآية لا يقتضي الاختصاص .
الوجه الرابع : جملة من النصوص : منها ما رواه سماعة قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد النّاس من
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .