تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي ]

عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا ( 1 ) .

[ السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله ]

السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا خمس في الميراث الّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث
شرح
فلو اشترى الذمي أرضا من ولد المسلم يجب عليه الخمس ، هذا بالنسبة إلى من لا تميز له ، وامّا المميز الذي يشعر وأسلم واعتقد فالأمر فيه ظاهر واضح ، إذ هو بنفسه موضوع الحكم بلا احتياج إلى التنزيل . ان قلت : بمقتضى ان عمد الصبي وخطاه واحد لا اثر لإسلامه . قلت : قد ثبت في الشريعة صحة عباداته فكيف لا يصح اسلامه وايمانه . ( 1 ) الأمر كما أفاده لتحقق الموضوع ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اطلاق الدليل ، ومن ناحية ثالثة عدم المقيّد والمخصّص ، فما أفاده ( قدّس سرّه ) لا غبار عليه .