پرش به محتوای اصلی

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
له وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 1 ) .

قد تعرض الماتن في المقام لفروع :

الفرع الأول : انه يجب الخمس في الفاضل عن المئونة من أنواع الأرباح الحاصلة له .

شرح
( 1 ) ويمكن الاستدلال على الحكم المذكور بوجوه : الوجه الأول : انه ادعي في المقام التسالم من الأصحاب واتفاقهم قديما وحديثا على الوجوب ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل مع النقاش في صحة النسبة . الوجه الثاني : دعوى جريان السيرة الخارجية المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام . الوجه الثالث : اطلاق الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 1 » فان مقتضى اطلاق الغنيمة ثبوت الحكم في كل مورد يصدق العنوان المذكور بلا وجه لاختصاصها بخصوص غنائم دار الحرب ومورد ورود الآية لا يقتضي الاختصاص . الوجه الرابع : جملة من النصوص : منها ما رواه سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد النّاس من
پاورقی
( 1 ) الأنفال : 41 .