تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض . ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت ( 1 ) . ( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على
شرح
ان قلت : قد تحقق البيع فيصدق عنوان « أيّما ذمّي » الخ . قلت : من الواضح ان المراد من الاشتراء ، الاشتراء الشرعي الذي يترتب عليه الأثر شرعا والّا يلزم ترتبه على كل عقد ولو كان فاسدا وهو كما ترى . مضافا إلى انّ المستفاد من الدليل ان الحكم المذكور مترتب على الأرض التي تكون بالشراء مملوكة للذمي والمفروض عدم تحقق الملكية . ولا يخفى ان البحث المذكور يتوقف على الالتزام بترتب الحكم المذكور على التملك على الاطلاق كي يتصور فيه عدم تحقق الملك في بعض المصاديق وقد مرّ انه لا دليل على الكلية حتى بالنسبة إلى الأرض فكيف بغيرها وتحقق الملكية في الأرض المشتراة لا يتوقف على القبض فالقضية فرضية محضة .

[ مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض . ]

( 1 ) قد تقدم آنفا انه لا يتصور عدم تحقق الملكية قبل القبض في محل الكلام وهي الأرض فالقضية فرضية وعلى الفرض نقول : الانصاف ان الجزم بأقوائية الثبوت مشكل ، إذ في الفرض المذكور لا يصدق عنوان اشتراء الذمي الأرض من المسلم والتملك بما هو لم يؤخذ في الموضوع كي يحكم على طبقه وجودا وعدما .