تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 1 ) . نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر ( 2 ) .
شرح
يصح العقد في تمام العين ، فإذا اشتراها ثانيا تكون العين بكاملها متعلقة للخمس فهو مبني على ما رامه في المستفاد من أدلة التحليل ، ونتعرض لهذه الجهة مفصلا إن شاء اللّه تعالى فانتظر . هذا على مبنى القوم من تعلق الخمس بعين رقبة الأرض وأمّا على ما قلناه من تعلقه بالذمّة فلا موضوع لكون العقد فضوليا ، إذ المفروض عدم شركة أرباب الخمس في العين .

[ مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ]

( 1 ) الأمر كما أفاده ، فان سقوط الخمس بعد ثبوته يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، فان حديث « الجب » غير معتبر ، والظاهر أنه لا تسالم على السقوط وكذلك لا سيرة عليه فلا وجه للسقوط مع تمامية الدليل في مقام الاثبات وهو اطلاق الوجوب بالنسبة اليه . الا أن يقال : انّه لم يسمع عن النبي ولا عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما أخذ الخمس من الكافر الذي اسلم ويقطع بعدم وجوبه وعهدة هذه الدعوى على مدعيها . ( 2 ) إذ في مفروض الكلام لم يتحقق العقد بجميع شرائطه فلا موضوع كي يترتب عليه الحكم .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 161 | السيد تقي الطباطبائي القمي