تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا ، وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أوّلا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا ( 1 ) .
شرح
بل تعليق للعقد على أمر تكويني .

الصورة الثانية : أن يشترط المشتري على البائع انّ وجوب الخمس عليه

والعقد في هذه الصورة أيضا تامّ ويجب على الذمي الخمس لتمامية الموضوع ولا أثر للشرط المذكور بعين التقريب المتقدم ولا مجال لأن يقال : في هذه الموارد ان الشرط صحيح أو فاسد ، فان مثله خارج عن محور الصحة والفساد .

الصورة الثالثة : أن يشترط عليه أن يؤدّي عنه ،

والظاهر أن الشرط في هذه الصورة صحيح ويجب الوفاء به بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط ، إذ أداء دين الغير أمر جائز وبالشرط يجب ، لكن بمجرد العقد يجب على الذمي ، وما دام لم يعمل البائع بالشرط لا يسقط عن الذمي وإذا تخلف ولم يؤد يمكن للذمي أن يفسخ العقد بلحاظ خيار التخلف ولكن لا يسقط عنه الخمس ولا ينتقل بالفسخ مقدار الخمس إلى ملك البائع على القول بتعلق الخمس بعين رقبة الأرض .

[ مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا ]

( 1 ) الأمر كما افاده ، فان الشراء الأوّل يوجب انتقال خمس الأرض إلى ملك أرباب الخمس ، فإذا باعها يكون العقد بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ، فإذا اشتراها ثانيا يكون متعلق الخمس أربعة أخماس وهكذا . وأمّا ما أفاده سيدنا الأستاذ في المقام من : أنّه لو باعها من شيعي