( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 1 ) .
( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه ( 2 ) .
شرح
نعم لو قلنا بوجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة وأدّى سهم السادة إليهم وباع السيّد حصته يتعلق الخمس بتلك الحصة لتمامية الموضوع وبعد فرض التمامية يترتب عليه الحكم .