تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 1 ) . ( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه ( 2 ) .
شرح
نعم لو قلنا بوجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة وأدّى سهم السادة إليهم وباع السيّد حصته يتعلق الخمس بتلك الحصة لتمامية الموضوع وبعد فرض التمامية يترتب عليه الحكم .

[ مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ]

( 1 ) قد حكم ( قدّس سرّه ) بثبوت الخمس بعد تحققه وعدم سقوطه بالانتقال إلى غير الذمي بعقد جديد أو باعمال الخيار من قبل البائع أو بإقالة . والظاهر انّ ما أفاده تامّ لإطلاق الدليل وعدم انقلاب العنوان عمّا هو عليه . وبعبارة واضحة : انه لو تحقق الشراء من المسلم يترتب عليه الخمس وانقلاب العنوان المذكور غير معقول فلاحظ .

[ مسألة 42 : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ]

( 2 ) الشرط الذي تعرض له الماتن يتصور على صور :