الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 157
( مسألة 40 ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وان قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وان المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري وامّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها ( 1 ) . اطلاقه كفاية مطلق الأداء فلا تصل النوبة إلى أن قصد القربة كيف يتمشّى عن الكافر أو ان العبادة مشروطة بالايمان فلاحظ . [ مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ] ( 1 ) حكم ( قدّس سرّه ) بتعلق الخمس بالذمي إذ اشترى الأرض المفتوحة عنوة تبعا حتى على القول بعدم انتقال الأرض بل يكون للمشتري مجرّد حق الاختصاص . ويرد عليه : أولا : انه قد تقدم منا ان صدق عنوان اشتراء الأرض على ارض الدار المشتراة ممنوع ولا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق . وثانيا : ان الظاهر من الدليل مورد اشتراء الأرض من مسلم ، وأمّا مثل أراضي الخراج فشمول الدليل ايّاه محلّ الاشكال ان لم يكن ممنوعا . وثالثا : انه لو لم تنتقل الأرض اليه فلا وجه لوجوب الخمس أصلا ، إذ قد مرّ منه ان متعلق الخمس نفس رقبة الأرض ومع فرض عدم الانتقال لا تكون الأرض مورد الخمس فلا موضوع للحكم المذكور .