. . . . . . . . . .
شرح
غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 1 » .
والمرسل لا اعتبار به .
الوجه الثالث : ما رواه ابن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
السريّة يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس إن لم يكونوا قاتلوا عليهما المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ « 2 » . والظاهر انّ الوجه المذكور تامّ ، فان الشرط المذكور يستفاد من الحديث .
الفرع الثامن : انّه لو كان زمان الغيبة فالأحوط اخراج الخمس .
والوجه فيه اطلاق دليل الوجوب كالآية الشريفة ولا مقيّد لها بالنسبة إلى زمان الغيبة ، فانّ المفروض في حديث ابن وهب أن الامام عليه السّلام حاضر وبعث سرية فالاطلاق بالنسبة إلى زمان الغيبة محكّم . ولا أدري ما الوجه في تعبير الماتن بالاحتياط والحال ان الصناعة تقتضي أن يقال الأظهر . ويمكن أن يكون الوجه فيه ان التورّع في الفتوى يقتضي التعبير المذكور .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث : 16 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 .