الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 156
. . . . . . . . . . للمشتري ، فما الوجه في أداء الأجرة للأرض ؟ الا أن يقال : ان بناء العقلاء على ذلك ، فان الجمع بين الحقين يقتضي حق ابقاء الشجر في الأرض لمالكه وثبوت الأجرة لصاحب الأرض والّا فما فائدة كونه مالكا للرقبة . ومع ذلك في النفس شيء ، إذ يظهر النتيجة بعد إزالة الآثار ، فان اختيار الأرض لمالكها . الفرع التاسع : انه ان أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزّرع مثلا تقوم مشغولة به مع الأجرة . وهذا على طبق القاعدة الأولية ، إذ المفروض انّها انتقلت إلى الذمي بالاشتراء بالنحو المذكور فلا بد من تقويمها مشغولة مع لحاظ الأجرة . الفرع العاشر : انه لا نصاب في هذا القسم بلا اشكال ، إذ لا دليل عليه فالمرجع اطلاق الدليل المقتضي لنفي النصاب . الفرع الحادي عشر : انه لا يعتبر قصد القربة حين الأخذ لا من الحاكم ولا من الذمي . فإنه لا مقتضي له وقصد القربة ان كان لازما فإنما يلزم على من يؤدّي الخمس ولا يجب على الآخذ منه . وهل يلزم على الذمي أم لا ؟ الحق هو الثاني لعدم قيام دليل لفظي عام أو مطلق يدل على اشتراط قصد القربة في أداء الخمس والدليل الدالّ على وجوبه عليه غير متعرض لهذه الجهة ، ومقتضى