تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
الاعتبارية التي تقع على السهم المبارك من البيع والشراء والإجارة والوقف وأمثالها مع انّه يمكن أن يقال : انها على خلاف القاعدة الأولية إذ المفروض ان متعلقها مملوك للناحية المقدسة ولا وكالة من تلك الناحية فما الحيلة ؟ والأنسب ان نؤخر البحث المذكور ونتعرض له حين يتعرض الماتن لكون الخمس سهمين سهم للسادة وسهم للإمام وسهم الامام اختياره بيد الحاكم الشرعي فانتظر .

الفرع الثامن : انه ليس للحاكم الشرعي قلع الغرس والبناء

بل عليه الابقاء مع الأجرة ولا بدّ أن يتصور الفرع المزبور على نحو يمكن دخوله في المقام ، مثلا لو اشترى البناء أولا ثم اشترى الأرض يتحقق موضوع الخمس بلا اشكال . ثم انّ الوجه فيما أفاده ، ان الغرس والشجر والبناء للذمي بالعنوان الفعلي . وبعبارة أخرى : هو مالك للشجر ولا للخشب وأيضا مالك للبناء لا للآجر ونحوه وهذه العناوين متقومة بكونها في الأرض فلا يجوز للحاكم رفعها ، نعم يجب على الذمي دفع العوض إذ بقائها في الأرض نحو انتفاع منها ولا وجه لكونه مجانيا وبلا عوض . وفي المقام شبهة وهي : انّه إذ اشترى شخص شجرا فما الوجه في ثبوت الأجرة عليه ؟ إذ المفروض ان الشجر بما هو كذلك صار ملكا