الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 152
. . . . . . . . . . محلّه : انه لو باع دارا مثلا فهل يكون البيع واحدا والمبيع كذلك وكل جزء من الدار جزء المبيع أم يكون المبيع متعددا كالبيع ؟ أمّا على الأول فلا يصدق عنوان اشتراء الأرض بل الشراء تعلق بالدار وواقع عليها . وأمّا على الثاني فيلزم تعدد الخيارات بالنسبة إلى كل قطعة من الدار من القطعات الخارجية أو في كل جزء مشاع وهل يمكن الالتزام به ؟ كلّا ثم كلّا . مضافا إلى انّه يلزم التسلسل ، إذ قد حقق في الفلسفة عدم امكان الجزء الذي لا يتجزى . الفرع الثالث : ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس . والظاهر أن ما أفاده تام لأنّ الشارع الأقدس بيّن مورد الخمس ومصرفه ، فإذا وجب الخمس في مورد ولم يقم دليل لبيان مصرفه يفهم عرفا انّ مصرفه ذلك المصرف الذي بيّن ولعلّه ظاهر واضح . الفرع الرابع : انه هل يختص الحكم بخصوص الشراء أو يعم غيره من المعاوضات بل يعم مطلق الانتقال ولو بلا عوض ؟ الحق هو الاختصاص ، فانّ ملاك الحكم الشرعي غير معلوم عندنا ولا يمكن التعدي عن مورد الدليل والحكم بعدم الفرق جرأة في الفتوى وقول بلا دليل ومقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الذمي أن يدفع الخمس في مطلق الانتقال ، كما أن مقتضاه بالنسبة إلى أرباب الخمس