تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
من عينها أو قيمتها ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين اجارته وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه ابقاؤهما بالأجرة ، وان أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السادة ( 1 ) .

قد تعرض الماتن في المقام لفروع :

الفرع الأول : ان المورد السادس من موارد الخمس الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم .

شرح
( 1 ) وعمدة الدليل لهذا الحكم ما رواه أبو عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس « 1 » والمستفاد من الحديث : مجرد الحكم التكليفي فلا يكون كبقية اقسام الخمس المتعلقة بالعين . اللهم الّا انّ يقال إنه عليه السّلام قال : « فان عليه الخمس » ولم يقل عليه اعطاء الخمس فلا وجه للقول بانّه في مقام بيان الحكم التكليفي وحيث إن المستفاد من دليل الخمس في الأرباح والغنائم كونه مملوكا لأربابه ولم يقم في المقام دليل على الخلاف مع كون المولى في مقام البيان يفهم ان الخمس في المقام قسم من تلك الأقسام والدليل عليه انّ الأصحاب هكذا فهموا من الحديث : فلا مقتضي لحمل الكلام على الحكم التكليفي المحض .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 1 .