. . . . . . . . . .
شرح
فيه الخمس ، فإذا ثبت بالدليل ان ملكه المقدار الفلاني يترتب عليه الحكم .
وان شئت قلت : الترتب المشار اليه شرعي لا عقلي .
نعم يمكن الاشكال بنحو آخر وهو : ان المفروض كون المال مشتركا بين المكلف وبين أرباب الخمس فكيف يمكن أن تكون اليد امارة على ملكية جميع المال فغاية ما تدلّ القاعدة انّ أربعة أخماس من المال له ، ومن الظاهر أن ترتب المطلوب على التقريب المذكور لا يمكن الّا على القول بالاثبات الذي لا نقول به .
اللهم الّا أن يقال : بأنّه لا يتم التقريب المذكور ولذا لو فرض ان المكلف بعد مضي الحول وجد مقدارا من المال في صندوقه يحكم بوجوب الخمس فيه ، إذ بمقتضى اليد يحكم انّ جميعه له .
وبعبارة واضحة : الحكم بالخمس مترتب على كون المال للمكلف في حد نفسه وقاعدة اليد تفي بهذه الجهة أي تفي بكون ما في اليد ملك له في حد نفسه .
إذا عرفت ما تقدم نقول : الانصاف ان انكار شمول حديث ابن مروان لمورد كون المال الحلال مشتركا ثم اختلط بالحرام مشكل ، إذ لا نرى مانعا عن الاطلاق .
وبعبارة أوضح : ان قوله روحي فداه « والحلال المختلط بالحرام » يشمل مورد الكلام وأمثاله ، فما أفاده في المتن تامّ ، واللّه العالم وعليه