تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ ( 1 ) . ( مسألة 38 ) : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط وان صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى وحينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه ، وان لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل ، وجهان الأحوط الأول والأقوى الثاني ( 2 ) . ( مسألة 39 ) : إذا تصرّف في المختلط قبل اخراج خمسه
شرح
التوكل والتكلان .

[ مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو كمعلوم المالك ]

( 1 ) والوجه فيه : انّه قد تقدم ان موضوع الحكم متقوم بكون المالك غير معلوم ويكون معنونا بكونه مالا لا يعرف صاحبه والحال انّ صاحب المال في المقام معلوم وهو الكلي فلا يشمله دليل التحليل بأداء الخمس .

[ مسألة 38 : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط ]

( 2 ) إذا فرضنا كون الخمس ملكا لأهله كما هو المفروض وتقدّم ان وزان الخمس في المقام وزانه في بقية الموارد يترتب عليه ما ذكره الماتن ، إذ المفروض انّ المكلف أتلف الخمس الذي ملك لأربابه والاتلاف يوجب الضمان ، وحيث انّ الأمر مردد على الفرض بين الأقل والأكثر فالأقل مقطوع به والزائد مورد البراءة بلا اشكال ، واللّه العالم .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 148 | السيد تقي الطباطبائي القمي