. . . . . . . . . .
شرح
إذا عرفت ما تقدم نقول : الذي يختلج بالبال أن يقال يلزم على المكلف أولا ان يخمّس مال نفسه كي يمكن شمول الدليل ايّاه ولا بد من دفع خمس الأرباح مثلا من مال آخر كي لا يلزم عدم جواز التصرف في المال المختلط بالحرام وبعد صيرورة المال بتمامه له يخمّسه لحلّية الباقي له .
ان قلت : إذا لم يكن مال نفسه معلوما وكان مرددا بين الأقل والأكثر فايّ مقدار يخمّس ؟
قلت : يكتفي بالقدر المتيقن ، إذ الزائد عليه غير معلوم ومقتضى الأصل عدم كون المشكوك فيه له .
ان قلت : ان مقتضى قاعدة اليد كون المشكوك فيه ملكا له فلا بدّ من ملاحظة الأكثر .
قلت : لو كانت قاعدة اليد معتبرة فما وجه تشريع الخمس للتحليل .
وبعبارة أخرى : يفهم من وجوب الخمس ان قاعدة اليد ملغاة عند الشارع .
وربما يقال : انّ قاعدة اليد على فرض جريانها انما تثبت كون ما في اليد لذيها ولا يثبت بها كون ما في اليد من الأرباح الّا بتقريب الاثبات ولا يثبت اللازم العقلي بالقاعدة .
ويرد عليه : ان المكلف يعلم بانّ كل مقدار يكون ملكا له يكون