( مسألة 36 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل ، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ( 1 ) .
شرح
يشمله ولا يشمله حديث ابن مهزيار إذ قلنا إن المستفاد منه ان موضوعه مال يؤخذ ولم يعرف صاحبه حين الأخذ فلا اختلاط ولا تعارض بين الجانبين فلاحظ .
[ مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل ]
( 1 ) ربما يقال : انه يكفي أداء خمس واحد الموجب لحلية الباقي ولا يحتاج إلى أداء خمس آخر . والدليل عليه ما رواه السكوني « 1 » بتقريب ان الامام عليه السّلام قال بحلّيّة بقية المال بقوله « وسائر المال لك حلال » . ويرد عليه : ان المستفاد منه حصول الحلية من هذه الجهة . وبعبارة أخرى : الحكم المذكور حيثي مضافا إلى ضعف السند فهذا القول غير وجية . وامّا ما افاده في المتن فتقريب الاستدلال عليه ان الدليل قام على وجوب التخميس من وجهين ولا وجه لرفع اليد عن أحدهما بل يجب العمل بهما . ويرد عليه أولا : ان الظاهر من دليل تخميس المال ، مال المكلف المخلوط مع الحرام ، وأمّا مورد كون المال مشتركا مع الغير - كما في المقام - فالدليل لا يشمله . وثانيا : انه مع الاغماض عن الاشكال الأول يرد عليه انه كيف يجوز التصرف في مال الشريك بلا اذنه .هامش
( 1 ) لاحظ ص 93 .