تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 34 ) : لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية . وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أولا ؟ وجهان أحوطهما الأول وأقواهما الثاني ( 1 ) . ( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على
شرح
موضوعه أمر طبيعي على مقتضى القاعدة ورفع اليد عنه يحتاج إلى الدليل القطعي فلاحظ . وأمّا الضمان بعد التصدق فإنه على خلاف القاعدة ، وقد تعرضنا لعدم الضمان وجعلناه من الفروع التي ذكرناها في ذيل بحث الصدقة فراجع .

[ مسألة 34 : لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل ]

( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : انّ المستفاد من حديث ابن مروان الذي هو العمدة في مدرك الحكم المذكور ، انّ المولى الذي ولي على جميع المكلفين عيّن هذه الوسيلة وجعلها سببا لطهارة المال وحليته وكأنّه مصالحة من قبل الشارع فالأمر كما أفاده في المتن فلا مجال للاسترداد في صورة والتصدق أو أداء الخمس ثانيا في صورة أخرى ، بل مقتضى دليل الخمس صيرورته بعد الأداء لأهله وصيرورة المال بتمامه للمكلف وهذا حكم واقعي ولا يكون ظاهريا كي يقال : قوام الحكم الظاهري بالشك ومع ارتفاعه يرتفع هو أيضا وقس عليه الحكم بالتصدق طابق النعل بالنعل .