. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه على القول بالضمان لا مجال للقول بكون ضمانه بالخمس إذ لا دليل عليه فالنتيجة عدم الضمان .
نعم لو تبيّن قبل أداء الخمس لا يجوز ولا بدّ من إتمام الأمر مع المالك بالمصالحة أو بغيرها من الوجوه الممكنة وذلك لعدم شمول دليل الخمس ايّاه ، فان المفروض والمأخوذ في الدليل عنوان كون المالك مجهولا ومع تبيّنه يتغير الموضوع ويكون خروجا موضوعيا تخصّصيا .
وفي المقام شبهة وهي : ان الموضوع للخمس ان كان عدم عرفان المالك على الاطلاق يلزم انه لو تبيّن بعد أداء الخمس يكشف انه لم يكن الخمس واجبا ويكون المكلّف ضامنا والحال انّا أنكرنا الضمان وان قلنا بأنّه يكفي في تحقق الموضوع عدم العرفان في الجملة يلزم انّه لو تبيّن المالك قبل الأداء لا يتغيّر الحكم والحال انه قد تقدم أنّه لو تبين قبل أداء الخمس يلزم اتمام الأمر مع المالك فما الحيلة وما الوسيلة ؟
والذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال : ان عدم العرفان في الجملة يكفي ، لكن لو تبيّن قبل الأداء ينقلب الموضوع بحكم الشارع والخمس بعد ما صار ملكا لأربابه يرجع إلى المالك وهذا نحو جمع بين الجهات ولا يمكن استفادته من نفس النصّ الوارد في المقام ومقتضى الجمود على الظاهر أن يلتزم بكفاية عدم العرفان في الجملة في ثبوت الخمس وبقاء الحكم بحاله حتى بعد تبين المالك ، فان الشيء لا ينقلب عما هو عليه والمفروض تحقّق الموضوع وترتّب الحكم على