تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الحقّ في العين ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه - كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك - فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انّه للإمام عليه السّلام ( 2 ) .
شرح
المذكور فلاحظ .

[ مسألة 32 : الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ]

( 1 ) تحقيق هذه المسألة موكول إلى البحث في ذيل المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل فانتظر .

[ مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ]

( 2 ) قد حكم ( قدّس سره ) بأنّه لو عرف المالك بعد أداء الخمس يكون ضامنا للخمس بالنسبة إلى المالك وكذلك يكون ضامنا لو تبيّن المالك المجهول بعد التصدق بمجهول المالك . والحق : انّه لا ضمان في شيء من الموردين ، فانّ الظاهر من دليل التخميس انّ المال بهذه الوسيلة يصير حلالا وملكا للمكلف . وبعبارة أخرى : الشارع الأقدس الذي يكون بيده الاختيار التامّ قد أمر المكلف بأمر يوجب تخلّصه عن الحرام فلا مجال للضمان بعد ذلك . وان شئت قلت : قبل تبيّن المالك هل يكون ضمان أو يتحقق الضمان بعده ، أمّا على الأول فلا مجال له بعد فرض انه عمل بالوظيفة الشرعية ، وأمّا على الثاني فلا موجب للضمان وهل يمكن الضمان بلا سبب ؟ كلا .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 141 | السيد تقي الطباطبائي القمي