تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه النصوص كما ترى متعارضة من حيث المفاد لكن لا تعارض بينها وبين حديث ابن مهزيار إذ هذه الروايات في مورد معلوم المالك وحديث ابن مهزيار وارد في مال لا يعرف له صاحب فلا تعارض .

الفرع الرابع : أن تكون الذمّة مشغولة بجنس معلوم ومقداره كذلك ومالكه محصور في عدد

فالماتن قوّى الوجه الأخير هنا أيضا . ويرد عليه ما أوردنا سابقا . وقلنا : مقتضى القاعدة الوجه الأول مع التفصيل الذي تقدّم بلا فرق فلا وجه للإعادة وراجع ما ذكرناه وطبّقه على المقام .

الفرع الخامس : انّ ما في الذمة إن كان معلوما من حيث الجنس

كما لو علم انّ جنسه حنطة ولا يعلم مقداره ودار أمره بين الأقل والأكثر ، يكون مقتضى الأصل الالتزام بالأقل ونفي الأكثر باستصحاب عدمه فإن كان مالكه معلوما يرده اليه ، وان كان مجهولا يترتب عليه ما تقدم ولا وجه للإعادة .

الفرع السادس : انّه لو لم يعلم جنسه فالماتن فصّل بين كون الجنس قيميا وبين كونه مثليا ،

ففي الصورة الأولى حكم بالاشتغال بالاقلّ ، إذ المفروض ان ما في الذمة هي القيمة وهي مرددة بين الأقل والأكثر ، وقد مرّ ان الأكثر محكوم بالعدم بالاستصحاب فالواجب دفع الأقل . وفي الصورة الثانية تردّد بين وجوب الاحتياط وعدمه .