. . . . . . . . . .
شرح
فكيف يمكن أن يكون ذلك الآن زمان الانتقال إلى الحاكم .
لكن يمكن التفصيل بين إقباض العين الخارجية من الحاكم وبين تشخيص ما في الذمة بالإقباض بأن نقول : الاشكال المذكور يختص بالثاني : وأمّا في الفرض الأول فيصدق على العين عنوان مجهول المالك فيصدق عنوان ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب فلاحظ .
وأمّا الصورة الثالثة : فيظهر حكمها من ملاحظة الصورة الثانية ، إذ الظاهر انّ كلتيهما من باب واحد .
هذا بحسب القواعد الأولية وقد وردت جملة من النصوص بالنسبة إلى إرث بعض الورثة المفقود منها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثم يقسّم « 1 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار أيضا قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجيء ؟ قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو جاء ردّوه عليه « 2 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث : 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 6 .