. . . . . . . . . .
شرح
والحكم بالملكية .
وأمّا على الثالث : فحيث يشك في القدرة ، ومن ناحية أخرى لا يجوز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية ومن ناحية ثالثة لا يجب الفحص في الشبهات المصداقية والموضوعية فلا مانع عن الأخذ بالحديث : أيضا ، هذا كلّه بالنسبة إلى مجهول المالك .
وامّا لو كان المالك معلوما أو صار مجهولا بعد ما كان معلوما بحيث لا يشمله حديث ابن مهزيار فايضا تتصور فيه تلك الصور الثلاثة .
فنقول : امّا الصورة الأولى : فحكمها حكم الصورة الأولى من القسم الأول طابق النعل بالنعل فلا وجه للإعادة .
وأمّا الصورة الثانية : فكما تقدم لا مجال لا يجاب أدائه إلى صاحبه إذ المفروض عدم القدرة على الايصال فالظاهر جواز أدائه إلى الحاكم الشرعي الذي له الولاية في مثل هذه الأمور ، فإذا أعطاه ايّاه يشخّص ويوصف بكونه مجهول المالك أي يدخل في موضوع حديث ابن مهزيار فلو أخذه أحد يكون مالكا له بمقتضى ذلك الحديث :
وهل يمكن الالتزام بصيرورة الحاكم مالكا له بأخذه من الضامن ؟
بتقريب : انه موصوف بوصف كون مالكه مجهولا ، ومن ناحية أخرى قد فرض ان الحاكم أخذه يشكل الجزم به ، إذ الأخذ من قبل الحاكم في اوّل أزمنة القبض والأخذ يصير مصداقا للإيصال إلى المالك