. . . . . . . . . .
شرح
الدليل عليه .
وإذا فرض بقاء العين في يد المتصدق عليه فهل يجوز للمالك أن يأخذه منه أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، إذ بالتصدق صار ملكا له ورجوعه يتوقف على الدليل .
مضافا إلى النصوص الدالة على عدم جواز استرداد الصدقة فلاحظ .
هذا إذا كان المال عينا خارجية ، وأمّا لو كان في الذمّة فان عيّن في الخارج بإذن الحاكم فالكلام فيه هو الكلام والّا تكون الذمة مشغولة به .
هذا كله مع قطع النظر عن حديث ابن مهزيار والّا نقول : تقع المعارضة بين الجانبين ، فان المستفاد من حديث ابن مهزيار « 1 » ان مجهول المالك مملوك للآخذ وحديث هشام دالّ على أنّه كسبيل ماله وان جاء صاحبه أعطيته فحديث هشام دالّ على عدم صيرورته ملكا للآخذ وحديث ابن مهزيار دالّ على صيرورته ملكا له والترجيح مع حديث ابن مهزيار .
إن قلت : لا يرى العرف معارضة بين الطرفين بل يرى حديث هشام مخصصا لحديث ابن مهزيار . قلت : لا إشكال في المعارضة بين الجانبين والعرف ببابك .
ثم انّه على تقدير الصدقة هل يكون هذا التصدق من قبل المالك
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 68 و 69 .