. . . . . . . . . .
شرح
لم يمكن الوصول اليه أم لا مقتضى حديث ابن مسلم « 1 » عدم الفرق .
وبعبارة أخرى : اطلاق الحديث : يقتضي التسوية بين الموردين .
ويؤيد المدّعى حديث أبي أيوب « 2 » .
وعلى هذا الأساس ربما يقال : انه يجوز أن يتصدق بالسهم المبارك لعدم امكان الوصول إلى حضرته روحي فداه .
ويرد عليه : ان صرف مال الغير في مورد رضاه نحو من الايصال فإذا علمنا برضاه في المصرف الفلاني لا يجوز التصرف فيه بنحو آخر الّا أن يكون المتصدق عليه من موارد العلم برضاه فيكون طريق الاحتياط دفعه اليه برجاء كونه عملا بالوظيفة على كل تقدير .
ثم إنه لو تصدق بمجهول المالك وبعد جاء مالك المال فما هي الوظيفة ؟ يمكن أن يقال : ان المستفاد من بعض النصوص ان مجهول المالك ان جاء صاحبه يكون المال ماله لاحظ حديث هشام « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان مجهول المالك يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات فإذا جاء مالكه يجب دفعه اليه .
ولكن وجوب الدفع في فرض بقاء العين ، وأمّا لو فرض تلفها فلا دليل على الضمان ولو فرض التصدق به يكون الكلام فيه هو الكلام ، اي لا ضمان لا على المتصدّق ولا على المتصدق عليه لعدم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 71 .
( 2 ) لاحظ ص 99 .
( 3 ) لاحظ ص 124 .