. . . . . . . . . .
شرح
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« 1 » .
وفيه ان الآية تختصّ بخصوص الزكاة لا مطلق الصدقة .
الوجه الثاني : ما رواه هشام بن سالم « 2 » .
وهذه الرواية مضطربة ، إذ أمر روحي فداه في الصدر بكونه للمساكين وفي الذيل أمر بالايصاء وعلى فرض عدم مجيء الطالب يكون كسبيل ماله .
وبعبارة واضحة : في الصدر يأمر بالدفع إلى المساكين وفي الذيل يأمر بطلب الوارث ثم يحكم بكونه ملكا للآخذ فيلزم التناقض بين الصدر والذيل .
الوجه الثالث : حديثا معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يروون عن النبي صلى اللّه عليه وآله انّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرة سوي ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تصلح لغنيّ « 3 » .
وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سويّ ، الحديث : « 4 » .
والظاهر أن هذا الوجه تامّ .
ثم إنه على القول بالتصدق هل يلحق بمجهول المالك معلومه إذا
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .
( 2 ) لاحظ ص 108 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 8 .