تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
. . . . . . . . . .
شرح
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« 1 » . وفيه ان الآية تختصّ بخصوص الزكاة لا مطلق الصدقة . الوجه الثاني : ما رواه هشام بن سالم « 2 » . وهذه الرواية مضطربة ، إذ أمر روحي فداه في الصدر بكونه للمساكين وفي الذيل أمر بالايصاء وعلى فرض عدم مجيء الطالب يكون كسبيل ماله . وبعبارة واضحة : في الصدر يأمر بالدفع إلى المساكين وفي الذيل يأمر بطلب الوارث ثم يحكم بكونه ملكا للآخذ فيلزم التناقض بين الصدر والذيل . الوجه الثالث : حديثا معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يروون عن النبي صلى اللّه عليه وآله انّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرة سوي ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تصلح لغنيّ « 3 » . وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سويّ ، الحديث : « 4 » . والظاهر أن هذا الوجه تامّ . ثم إنه على القول بالتصدق هل يلحق بمجهول المالك معلومه إذا
هامش
( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) لاحظ ص 108 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 8 .