تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
وان شئت قلت : نرفع اليد عن اطلاق دليل الحرمة بهذا المقدار . ومنها : ما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الحديث : ان المحرّم من الصدقة ما يكون من أوساخ الناس والصدقة بهذا الوصف تختص بالزكاة فلا يحرم غيرها . وفيه : انه لا دليل على التقييد والمستفاد من الحديث : ان الصدقة على الاطلاق وسخ . ومنها : ما رواه جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامّتها صدقة « 2 » . والحديث : ضعيف سندا فلا يعتدّ به . ومنها : ما روا أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض « 3 » . والحديث : ضعيف سندا . ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص 126 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 4 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 129 | السيد تقي الطباطبائي القمي