. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : لا تحل الصدق لبني هاشم الّا في وجهين ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض « 1 » .
فان هذه النصوص باطلاقها تشمل مطلق الصدقة زكاة كانت أو غيرها واجبة كانت أو غيرها وفي المعتبر من هذه الروايات كفاية .
وصفوة القول : ان الاطلاقات المشار إليها مرجع للالتزام بعدم الجواز والجواز يحتاج إلى قيام دليل عليه .
وربما يتوهم الجواز من جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأنّ كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة « 2 » .
بتقريب ان المستفاد من الحديث : : انه لا تكون الصدقة على الاطلاق حراما على الهاشمي والّا كان اللازم حرمة الشرب من المياه المشار إليها فالحرام منها قسم خاص منها .
ويرد عليه : ان المستفاد من الحديث : ان الموقوفات العامة لا تحرم عليه وأمّا الأزيد من ذلك فلا ، فدليل الحرمة محكّم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 1 .