تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
اذنه لا دليل على تحقق التعيّن الخارجي . كما أنه لو أراد افراغ ذمته بالتصدق يتوقف على إذنه بعين الملاك وامّا لو شخّص ما في الذمة بما في الخارج باذنه فهل يتوقف التصدق بالعين الخارجية على اذنه ؟ الظاهر أنه لا وجه له ، وقد تقدّم منّا انه لا دليل عليه ، نعم الاحتياط حسن عقلا وطريق النجاة . ثم انّه على القول بوجوب التصدق أو إذا أراد المكلف أن يحتاط فهل يشترط في المتصدّق عليه أن لا يكون هاشميا أم لا ؟ فنقول : تدل جملة من النصوص على حرمة الصدقة على الهاشمي منها : ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يا بني عبد المطلب انّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ولكنّي قد وعدت الشفاعة ، إلى أن قال : أتروني مؤثرا عليكم غيركم « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وان اللّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه وان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 1 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 126 | السيد تقي الطباطبائي القمي