. . . . . . . . . .
شرح
له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع ؟ قال : رأيك المساكين رأيك المساكين ، فقلت : إنّي ضقت بذلك ذرعا ، قال : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته « 1 » .
فان المستفاد من الحديث : ان مجهول المالك مملوك للآخذ فالأمر ظاهر واضح لا سترة عليه اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الإمام أرواحنا فداه قال : « كسبيل مالك » ولم يقل : مالك ، والشاهد على عدم الملكية قوله عليه السّلام بعد ذلك : فإن جاء طالب أي مالك ، أعطيته .
ويؤيد المدعى ما رواه هشام بن سالم « 2 » ويدل على المدعى أيضا ما رواه هشام « 3 » وإن ناقشنا في الحديث من جهة اختلاف الجملات الواقعة فيه سابقا .
فتحصل انّ المستفاد من النصوص كون مجهول المالك ملكا لمن وضع يده عليه الّا في مورد مجيء المالك فإنه يجب دفعه اليه .
الفرع الثالث : انّ الماتن حكم بأن يدفع ما في ذمته إلى الحاكم أو يتصدق به باذنه .
أقول : لا اشكال في أنّ تشخيص ما في الذمة في العين الخارجية يتوقف على الإذن من الحاكم حيث إنّ له الولاية على الغائب وبدونهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث : 10 .
( 2 ) لاحظ ص 107 .
( 3 ) لاحظ ص 108 .