. . . . . . . . . .
شرح
صاحب لكنه مجهول ، وأمّا المستفاد من الجملة الثانية أن المال الفلاني يمكن أن لا يكون له مالك فالحديث : المشار اليه لا ينطبق على المقام .
ويرد على هذه المقالة ان المستفاد من الجملة الثانية انه لا يكون له صاحب عرف في الخارج وهذا العنوان ينطبق على مجهول المالك إذ يصدق انه لم يعرف له صاحب .
وبعبارة واضحة : انّه يفهم من الجملة ان المال المأخوذ إذا لم يكن له صاحب معروف .
والشاهد لما نقول ما رواه هشام بن سالم « 1 » . فانّ قول الإمام عليه السّلام - بعد قول الراوي ولا يعرف له وارث - « فاطلبوه » يدلّ بالصراحة أن المال له صاحب لكن المكلّف لا يعرفه ويؤكّد المدّعى ذيل الرواية فلاحظ .
وان أبيت عمّا ذكرنا يمكن اثبات المدعى بحديث ابن مسلم « 2 » فان المستفاد من الحديث : ان أفضل خصال مجهول المالك أن يتصدق به وامّا الوجوب فلا ، فيفهم انّه ملك لمن وضع يده عليه .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 107 .
( 2 ) لاحظ ص 71 .